التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1625، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1625ص 74716 تموز 1962

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية : أ . فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت . 200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح . 100 عن كل ماية كيلوغرام من الصوف . 20 عن كل خيشة ( ثلثية ) تبن . 10 عن كل كيس ( شوال ) مفرد من التبن . 500 عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها. 30 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام. 60 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلوغرام . 40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير . 20 عن كل ماية كيلو من الشعير . 20 عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 40 عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام . 20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس . ب. يستوفى عن السمك الطازج او السمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار ) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس .

الإحالة

المادة 7 من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية