التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 594
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5942 حزيران 1962

الماده 2- تؤلف دائرة باسم (دائرة التموين) تربط بوزير الاقتصاد الوطني وتتولى كافة الصلاحيات التي كانت تمارسها الجهات التالية: - أ - مكتب التموين ومراقبة الأسعار. ب- دائرة الاستيراد والتصدير. ج- قسم اللوازم والعطاءات بوزارة المالية .

الإحالة

المادة 2 من نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية