التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 594
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5942 حزيران 1962

الماده 7- جميع قرارات لجان العطاءات المركزية وغيرها من لجان العطاءات التي تزيد قيمة العطاء فيها على خمسماية دينار لا تنفذ ما لم يوافق عليهاوزير الاقتصاد الوطني والوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا اختلف الوزيران يرفع الأمر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطيعاً.

الإحالة

المادة 7 من نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية