التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13131 كانون الأول 1960

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (بلدية): بلدية طولكرم تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدية طولكرم وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. وتعني كلمة (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام. وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع رسوم الكهرباء.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية