التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1313
نُشر
1 كانون الأول 1960
المواد
18
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم غير ساري

رقم 66 لسنة 1960 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1313، نُشر في 1 كانون الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (بلدية): بلدية طولكرم تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدية طولكرم وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار …

المادة 3

يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة طولكرم وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طالب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه وان يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد لكي يسجل كمشترك.

المادة 5

يتولى المشترك على نفقته:- أ - اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية. ب - تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط اجهزته الخصوصية بخطوط البلدية بحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

أ - تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك واعمدة هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية باي شيء نتيجة لذلك. ب - في حالة قيام …

المادة 7

لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى أي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل اي ملك مجاور.

المادة 8

لا يجوز لغير بلدية طولكرم توليد وتوزيع القوة الكهربائية ضمن حدود بلدية طولكرم.

المادة 9

اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ - ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس. ب - ان لا يزود غيره بالتيار …

المادة 10

يعين المجلس في قرار يتخذه تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى آخر.

المادة 11

يجوز للمجلس ان يعفي من رسوم الكهرباء اعفاء كلياً او جزئياً ما يختاره من أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية.

المادة 12

حساب رسوم الكهرباء:- أ - تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور او معطوب او أنه لا يسجل الكميات الصحيحة …

المادة 13

يجوز لاي موظف مفوض من المجلس ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة العداد، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء، وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المفوض عن القيام بواجبه يعتبر …

المادة 14

يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية: أ - اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب - اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على …

المادة 15

البلدية غير مسؤولة بأي وجه من الوجوه عن اي ضرر او خسارة او ازعاج قد ينشأ او ينتج للاشخاص او الاموال او الاملاك او المقتنيات مهما كان نوعها عن توريد الكهرباء او استعمالها، او من جراء انقطاع او توقف التيار الكهربائي في الخطوط او الآلات او …

المادة 16

ان كل قائمة حساب او مذكرة او طلب او أشعار او اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافياً اذا ارسل بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او …

المادة 17

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة اضافية قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 18

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية