التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13131 كانون الأول 1960

حساب رسوم الكهرباء:- أ - تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور او معطوب او أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء المستهلكة او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً ونافذاً. ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله بموجب قيد العداد او عملاً بالفقرة (ب) من هذه المادة، ويجب على المشترك ان يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لاخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعياً. هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 12 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية