الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13131 كانون الأول 1960
يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية:
أ - اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
ب - اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس.
ج- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته.
د- اذا تأخر او أمتنع عن تطبيق اية مادة من مواد عقد الاشتراك.
هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص ان اي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهزة الكهرباء الأخرى.
و - اذا اصبح استعمال المكان الموصل اليه التيار مخالفاً لنظام المشروع الهيكلي للمدينة وذلك بعد مضي مدة اسبوعين
على اخطاره بلزوم ازالة اسباب المخالفة.