الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13131 كانون الأول 1960
أ - تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك واعمدة
هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية باي شيء نتيجة لذلك.
ب - في حالة قيام البلدية باجراء اية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء تلك التمديدات
وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة ، شريطة ان لا
تتعارض تلك التمديدات مع الانشاءات المقامة او التي تقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة
في ذلك.
ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة للتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير
هذه الاسلاك ونقلها الى جهة اخرى وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة.