التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13131 كانون الأول 1960

اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ - ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس. ب - ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اي وجه كان. ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بأن القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع تزويد محله بها بمقتضى احكام هذا النظام او لاية اسباب اخرى معقولة يراها المجلس ضرورية واذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس خلال المدة المضروبة فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم (66) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية