التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

تعني لفظة (موظف) الواردة في هذا النظام كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم وفي مكاتب التفتيش والمدارس التابعة لها وفي دائرة الآثار ، بما في ذلك الاذنة والمستخدمون سواء منهم من يعملون على حساب الحكومة في وظائف مصنفة والذين يعملون على حساب وكالة غوث اللاجئين والبلديات والاهلين وغيرهم. وتعني لفظة (الورثة) اولئك الذين كان الموظف المتوفي مسؤولاً عن اعالتهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية