التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

يختلف المبلغ الذي يدفع لورثة الموظف المتوفي في حالة ما عن الاخرى بحسب عدد افراد اسرة الموظف المتوفي المحتاجين ، لا بحسب درجته في اثناء الخدمة ولا بحسب مدة خدمته ويراعى في ذلك ما يلي: أ- يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 1-3 مبلغ 300-500 دينار. ب- يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 4-6 مبلغ 500-600 دينار. ج-يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 7 فما فوق مبلغ 600-700 دينار.

الإحالة

المادة 9 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية