التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

عندما تثبت للجنة الدائمة حاجة ورثة الموظف المتوفي الى العون المالي، ترفع تقريراً بذلك مع توصياتها الى وزير التربية والتعليم، ويقرر الوزير عندئذ صرف المبلغ الذي تقرره اللجنة، او المبلغ الذي ترتأيه أكثر مناسبة من صندوق ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين على ان لا يقل هذا المبلغ الذي يدفع للورثة المستحقين عن (300) دينار ولا يزيد على (700) دينار وان يدفع المبلغ خلال شهر واحد من وفاة الموظف.

الإحالة

المادة 8 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية