التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

في حالة وفاة موظف او أكثر في اثناء الخدمة، تجتمع اللجنة الدائمة المذكورة في البند (3) آنفاً للتثبت مما يلي: أ- ان ورثة الموظف في حاجة ماسة الى العون المالي وليس لهم مصدر رزق يساعدهم على العيش. ب- انهم لا ينالون راتباً تقاعدياً او انهم ينالون راتبا تقاعديا يقل عن عشرين ديناراً في الشهر بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة. ج- انه ليس لهم عائل او ان الكسب المالي الذي يناله عائلهم يقل عن عشرين ديناراً في الشهر.

الإحالة

المادة 7 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية