الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الابنية الجديدة
المادة 11- يترتب على كل من ينوي اقامة، او اعادة اقامة اي بناء، ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج الخاص
بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الاعمال يبين فيه اسم المهندس المصمم الذي استخدمه المالك للاشراف على هذه الاعمال
، وعلى هذا المهندس ان يقدم الى المجلس ما يلي :-
أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (1/ 200) يبين فيها موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض واستقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع .
ب- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق ، بما في ذلك طابق التسوية والقبو ، اذا كان هناك قبو للبناء المنوي
اقامته وذلك بمقياس لا يقل عن (1/ 100) ويمكن تصغير المقياس اذا كان البناء كبيرا، على ان لا يقل (1 / 200) وعلى ان
يبين في هذه المخططات انواع الاستعمال، واماكن الدخول والخروج وتفصيلات الاساسات والجدران وارتفاعات الطوابق والسقوف
والاعمال الخرسانية والادراج، والاسوار، والتسوية الترابية، وجميع ما يلزم من تفصيلات .
ج- مخططات تبين خطوط المجاري واعماقها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها .
د- حسابات تفصيلية لاعمال الخرسانة المسلحة مع بيان مقدار تحمل التربة والاساسات .
هـ- مخططات يبين فيها التمديدات الكهربائية للبناء.
و- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية .