التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 2من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

المادة 2- 1- تفسير الاصطلاحات يكون للعبارات والالفاظ التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المجلس: مجلس امانة العاصمة المهندس : مهندس امانة العاصمة منطقة التنظيم : منطقة تنظيم عمان المعلن عنها في الجريدة الرسمية وتشمل منطقة امانة العاصمة . المكان العام : هو المكان المباح للجمهور دخوله، او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاملاك العامة المخصصة لمثل هذه الغايات شرفة : اي بروز خارجي من بناء مرتفع عن الارض يكشف مجمعا او طريقا او ساحة دار وبارزة امام القرنة ولا تستعمل كممر . طابق تسوية : اي بناء يقع تحت مستوى الشارع او الارض المحيطة بالبناء نتيجة للوضع الطبوغرافي لتلك الارض . شقة : جزء من بناء متصل افقيا او عاموديا مؤلف من عدة اجزاء يشكل كل جزء منها مسكنا . بناية : بناء مسقوف او كوخ او تخشيبة سور يحيط بأي عقار او ارض محاطة بسور (بجدار). خط البناء: الخط الذي يسمح باقامة البناء عليه ضمن ابعاد الارتداد المحددة ويبعد عنه بمقدار الارتداد المطلوب . اعمال الانشاء : انشاء او اعادة انشاء اي بناء، او اضافة بناء لاي بناء ، قائم بما في ذلك هدم الابنية وتركيب الادوات الصحية وانشاء المجاري والحفريات والطمم وانشاء الطرق والحفر . سقف : الجانب السفلي من سقف او سطح سواء كان مطليا او مغطى بألواح او بمواد اخرى مشابهة . قبو : اي طابق تحت سطح الارض كليا . المجمع التسربي : الحفرة المخصصة لجمع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة . الثقل الذاتي : الثقل الحقيقي للجدران او الارضيات او السقوف او الحواجز وجميع التركيبات التي تعتبر قسما من بناية . بناية منفصلة : بناية غير متصلة بأي بناية اخرى من اية جهة . جدار خارجي: الجدار المتاخم للساحات الخارجية والداخلية . مصنع : اي بناء مرخص يتعاطى اية صناعة بموجب قانون الحرف والصناعات. مساحة ارض البناء : مساحة الارض المستعملة للبناء وتشمل المساحة التي تشغلها الجدران الخارجية والداخلية والقسامات. اعمال الطوبار : الاعمال الانشائية من الاخشاب لدعم او سند اي جزء تتطلبه اعمال البناء من قوالب الخ. الاساسات : اي بناء تحت سطح الارض، ويحمل ويوزع الثقل من الاعمدة والجسور او الجدران على الارض . بناء هيكلي : اي بناء منشأ من خشب او معدن او باطون مسلح مع جدران فاصلة وغير حاملة . ارتفاع البناء: المسافة العامودية من مستوى سطح الرصيف المتاخم للبناء او مستوى سطح الطريق او مستوى بسطة الدرج العام الى اعلى نقطة من السطح ولا يشمل الجدار الواقي والدرابزين وفي حال الاسطحة المائلة يعني المسافة العمودية من توسط سطح الرصيف الى متوسط ارتفاع السطح المائل . ارتفاع الغرفة : معدل المسافة العامودية من ارضية الغرفة الى السقف ناقص نصف القياس العامودي بين أوطأ واعلى قسم من السقف، واذا لم يكن هنالك سقف فالقياس يكون الى آخر جزء من الجسور . المهندس المصمم : المهندس المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على المشروع . صناعة البناء : الحجر والاجر او طوب باطون اسمنت موضوع في صف او طين من اسمنت . الطابق المسروع : الطابق المتوسط (المسروق او السدة) . المالك : الشخص الذي يملك بصورة قانونية اي عقار او قطعة ارض . قسام : جدار قاطع داخلي يقسم طابق في بناية الى اقسام . جدار مشترك : جدار مشترك بين بنائين متجاورين . الجدار الواقي : اي جدار صغير من اية مادة سواء كان بسيطا او مزخرفا . (الدرابزين) : على طول حافة سطح او شرفة او فيراندا او دكه . مظلة تعريش : اي بناء اذا كان ما لا يقل عن 75 في المئة من سقفه مكشوفا . النظام : نظام رخص الابنية في عمان لسنة 1965 . طريق : اي طريق عام، او شارع، او ممر او درج، او ميدان، او جسر خصوصي، او عمومي، سواء كان قائما او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ويشترط في ذلك انه يجوز تعيين مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . الحسابات الفنية : حسابات مفصلة منظمة من قبل المهندس المصمم يبين فيها كفاءة ومتانة كل قسم يحمل ثقلا في بناية مقترحة . فيراندة : اي جزء من بناية يواجه الشارع او فسحة مكشوفة داخلية او خارجية بحيث تكون المساحة المفتوحة عموديا او رأسيا لا تقل عن نصف فسحة الجدار الخارجي الموجودة به ومعرضة بصورة دائمة للنور والهواء. مستودع : اية بناية تودع فيها البضائع التجارية وغيرها من البضائع وتشمل المصنع . المكرهة الصحية : كل ما يشكل تشويها للمنظر العام او يخالف القواعد العامة للصحة .

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية