التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
نُشر
1 تشرين الثاني 1965
المواد
61
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه غير ساري

رقم 109 لسنة 1965 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827، نُشر في 1 تشرين الثاني 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رخص البناء في عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 17 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام رخص البناء في عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 17 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

الفصل الاولالانظمة الادارية

المادة 1

الفصل الاول الانظمة الادارية المادة 1- التسمية وبدء العمل يسمى هذا النظام (نظام رخص البناء في عمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- 1- تفسير الاصطلاحات يكون للعبارات والالفاظ التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المجلس: مجلس امانة العاصمة المهندس : مهندس امانة العاصمة منطقة التنظيم : منطقة تنظيم …

المادة 3

تطبيق النظام : المادة 3- تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية التي تقام داخل حدود امانة العاصمة.

المادة 4

الاستثناء من نظام رخص الابنية المادة 4- يستثنى من احكام هذا النظام، اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة ان تؤخذ تصريح خطي مسبق من المجلس ويتعهد المالك خطيا بازالة البناء عندما تقضي المصلحة ازالته .

المادة 5

المادة 5- يجوز للمجلس ان يعلن عن مناطق خاصة تسمى المناطق الشعبية للاسكان يجوز فيها التساهل في تطبيق هذا النظام .

المادة 6

المادة 6- يجوز للمجلس ان يحدد الطابع العام للواجهات المعمارية للشوارع التي يرى المجلس ان هنالك ضرورة لذلك من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع .

المادة 7

المادة 7- يجوز للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية وان يلزم المنشأ بالتقيد به .

المادة 8

المادة 8- يجوز للمجلس هدم اي بناء او مجموعة من الابنية الدائمة او المؤقتة اذا ثبت له ان هذا البناء، او الابنية ، تشكل مكرهة صحية .

المادة 9

المادة 9- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية :- أ- اقامة ، او اعادة اقامة ، بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها . ب- عمل اضافات او تغييرات في اي بناء. ج- هدم بناء . د- تمديد او اعادة تمديد شبكات …

المادة 10

المادة 10- على كل من ينوي اقامة اي بناء، او دعم بناء خطر، بما في ذلك اجراء اية اضافات او تغييرات عليه ، ان يستخدم مهندسا مرخصا للاشراف على تلك الاعمال .

المادة 11

الابنية الجديدة المادة 11- يترتب على كل من ينوي اقامة، او اعادة اقامة اي بناء، ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الاعمال يبين فيه اسم المهندس المصمم الذي استخدمه المالك للاشراف على هذه …

المادة 12

الابنية القائمة - الموجودة المادة 12- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية لاي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك، للترخيص بالقيام بالعمل مع جميع البيانات والايضاحات المطلوبة بموجب المادة (11) من …

المادة 13

المادة 13- اشغال البناء المتفرقة . على كل من ينوي القيام بأعمال البناء بمقتضى المواد 11 و 12 من هذا النظام ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت حقه بالتصرف بالارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 14

المادة 14- على طالب الترخيص بمقتضى المادتين 11 وو 12 من هذا النظام ان يقدم الى المجلس خمس نسخ من المخططات المطلوبة لتدقيقها وتصديقها من قبل امين العاصمة او اي موظف يفوضه بذلك، وتعاد نسخة منها مصدقة الى طالب الترخيص لابرازها عند اللزوم .

المادة 15

اعلان القرار الى طلبات الترخيص للقيام بأعمال البناء وتحصيل الرسوم المادة 15- 1- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراره خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال (30) يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالوسيلة التي …

المادة 16

المادة 16- الاعتراضات يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس برفض اصدار الرخصة الى لجنة التنظيم اللوائية، خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار او في حالة عدم ابلاغه القرار خلال ثلاثين يوما ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا باصدار الرخصة او رد …

المادة 17

الغاء الترخيص المادة 17- اذا اقتنع المجلس، في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة، فيجوز له الغاء الرخصة المذكورة وتعتبر جميع الاعمال التي تمت بموجبها انها تمت بدون ترخيص، ويجوز …

المادة 18

الاعمال المخالفة لشروط الترخيص المادة 18-1- يترتب على المجلس، عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص :- أ- ان يطلب من الشخص المذكور، باشعار خطي ، التوقف عن البناء حالا، و ب- يطلب من الشخص المذكور ان يحضر بالذات، او بواسطة …

المادة 19

الرسوم :- المادة 19- 1- يتوجب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة في الذيل …

المادة 20

اخطارات التنفيذ المادة 20-1- اذا ظهر للجنة التنظيم المحلية ان اية اعمال بناء قد تمت دون الحصول على اذن بذلك كما يتطلب هذا النظام، او اذا كانت بعض الشروط الموقوف عليها اعطاء الاذن، او الموافقة، لم تنفذ، فيترتب عليها ان تبلغ صاحب البناء …

المادة 21

الاصول الواجب اتباعها خلال البناء وعند انجازه :- المادة 21- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس اتباعها لضمان متانة البناء وسلامة السكان .

المادة 22

المادة 22- يجوز للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق :- أ- في اي وقت قبل الموافقة على الطلب المقدم بمقتضى المواد 11 و 12 من هذا النظام . ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء . ج- في غضون 30 يوما من تاريخ استلام الاشعار …

المادة 23

المادة 23- 1- اذا وجدت لجنة التنظيم المحلية ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها، او تخالف احكام هذا النظام، فيترتب عليها ان تكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة، باجراء التغييرات المطلوبة، وخلال المدة المبينة …

المادة 24

المادة 24- 1- اذا اقتنع المجلس لسبب معقول بوجود مخالفة لاحكام هذا النظام اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر، او الكسر، التي يراها ضرورية للكشف على البناء ، او هدم اي جزء …

الفصل الثانيفسحات وانارة وتهوية الابنية

المادة 25

1- الانارة والتهوية الداخلية الفسحة المكشوفة داخل البناء وخارجه الماة 25- يترتب على كل من ينشئ ، او يعيد انشاء ، اي بناء معد للسكن، ان يجعل احد جوانب اي غرفة فيه على الاقل (من غير صنف الفراندة او المطبخ او الحمام، او المخزن) مشرفة على شرفة …

المادة 26

المناور المادة 26- 1- يجب ان تتوفر في كل منور الشروط الآتية :- أ- يجب ان تكون الارضية مرصوفة بصورة لا ينفذ فيها شيء، وان تصرف المياه بطريقة مناسبة، و ب- ان يعد له مدخل في الطابق السفلي ، و ج- ان لا يسقف منه اي قسم ، و د- ان لا يسمح بانشاء …

المادة 27

المادة 27- مساحة النوافذ الخارجية :- كل غرفة، عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتان بواسطة فتحة او اكثر في الجدران الخارجية، على ان لا يقل مجموع مساحتها عن خمسة في المئة من مساحة ارضية الغرفة المذكورة وتسمح بمرور مجرى …

المادة 28

المراحيض والحمامات :- المادة 28- يجب تجهيز كل مرحاض او غرفة حمام بانارة وتهوئة طبيعيتين، بواسطة فتحة او اكثر في الجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن نصف متر مربع لكل مرحاض او غرفة حمام وان تسمح لمجرى هواء مستمر .

المادة 29

الادراج والكراجات المادة 29- يجب ان تجهز جميع الادراج والكراجات وابنية المصانع بانارة وتهوية كافية يقتنع بها المجلس .

المادة 30

2- التهوئة الميكانيكية المادة 30- 1- في حالة استعمال التهوئة الميكانيكية لا تطبق الاحكام المتعلقة بالتهوئة الطبيعية والانارة الطبيعية . 2- يشترط ان تحقق التهوئة الميكانيكية الاحتياجات المطلوبة للتهوئة وان تقدم بها المخططات الفنية اللازمة .

المادة 31

3- المساحات الداخلية المادة 31- 1- يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة ارضية الغرفة الصالحة للسكن 7 أمتار مربعة 2- اذا كان الطابق يحتوي على غرفة سكن واحدة يجب ان تكون مساحة ارضيتها (14) مترا مربعا ، علاوة على الممرات والادراج والمطابخ وغرف …

المادة 32

الحد الادنى لارتفاع الغرف :- المادة 32- يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرف الصافي كما يلي :- أ- ابنية السكن - الغرف الصالحة للسكن 2.70 مترا . المطبخ 2.25 مترا غرف الحمام والمراحيض 2.10 مترا الكراجات 2.25 مترا ب- المدارس - الغرف …

المادة 33

الطوابق المسروقة ( السدد ) المادة 33- يجب ان يتفق ارتفاع غرف طوابق التخزين مع الارتفاع الذي يطبق على الابنية المحتوية لتلك الغرف، باستثناء الدكاكين، حيث يجوز تخفيض الارتفاع الى مترين وربع شريطة ان :- أ- لا يسمح لطوابق (السدد) في دكاكين يقل …

المادة 34

وسائل النجاة المادة 34- يجب ان تصمم وسائل النجاة والهرب في اية بناية، بما في ذلك طرق الخروج والدهاليز والادراج، بحيث تسمح بالوصول، بسهولة الى شارع او فسحة مكشوفة او بناء مجاور، او سقف يمكن الوصول منه الى شارع حسب استعمال وحجم وموقع كل بناء.

المادة 35

الاحكام الصحية المادة 35 - يجب مراعاة الاحكام والشروط الصحية التي يوافق عليها المجلس في جميع الابنية التي تخضع لاحكام هذا النظام .

المادة 36

عرض الادراج والممرات والدهاليز المادة 36- 1- يعني العرض حيثما اشير اليه في هذا النظام العرض الصافي غير المعيق للادراج بين اوجه الجدران المنجزه، او واجهة جسورة الادراج في حالة بيت الدرج ويسري هذا العرض (الا اذا عين صراحة) على جميع الدهاليز …

الفصل الثالثانشاءات الابنية

المادة 37

متانة الانشاءات المادة 37- يجب ان تكون الاجزاء الحاملة في البناء قادرة بصورة سليمة على تحمل ونقل الاثقال الثابتة والمتحركة والقوى الافقية والمائلة التي يمكن ان يتعرض لها ذلك البناء شريطة ان لا يتجاوز ضغطها الحد المقرر بالنسبة للمواد …

المادة 38

حسابات البناء المادة 38- على المالك ان يقدم للمجلس عند الطلب حسابات البناء لاثبات متانة الاساسات والبناء ويجب ان تنظم تلك الحسابات بمقتضى الاصول والمواصفات من قبل مهندس مختص.

المادة 39

اختيار التربة المادة 39- على المهندس المصمم ان يختبر تربة الارض لمعرفة نوعها وتحديد قدرة تحملها للضغوط والاثقال .

المادة 40

الاساسات القريبة من المجاري والحفريات المادة 40- اذا اريد اقامة بناية قريبة من مجاري او حفريات على مسافة تقل عن عمق المجاري او الحفريات المذكورة فعلى المهندس المصمم ان يقنع المجلس انه وضع اساسات البناء على عمق يؤمن متانته .

المادة 41

الادراج والمصاعد - القائمة والنائمة المادة 41 - 1- يقدر ارتفاع الدرجة وعرضها وفقا للمعادلة التالية :- ضعف ارتفاعها زائد عرضها = 60 - 64 سنتمترا 2- لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الدرجة 17 سنتمترا ويجب ان لا يقل عرضها عن 26 سنتمترا وذلك في …

المادة 42

درابزين اليد المادة 42 - تجهز جميع الادراج بدرابزينات من الجهة الخارجية .

المادة 43

المادة 43- لا يجوز ان تتجاوز المسافة بين اي بسطتين في الدرج اكثر من 15 درجة ولا يجوز ان يقل عرض البسطة عن عرض الدرج .

المادة 44

الدرج اللولبي المادة 44- يسمح بدرج لولبي في اية ابنية السكن غير مجمعات المنازل الا اذا كان درجا ثانوياً (للخدمة).

المادة 45

الادراج الخشبية المادة 45- 1- يسمح بالادراج الخشبية لابنية السكن فقط التي لا تشغلها اكثر من عائلة واحدة والدكاكين الصغيرة . 2- ينبغي ان تكون جميع الادراج الاخرى من باطون مسلح او من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق.

المادة 46

المصاعد المادة 46- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان العلو الذي سيصعد اليه من الطابق الارضي او من اي طابق له منفذ على شارع عام الى اعلى طابق يتجاوز 11 مترا .

المادة 47

مواسير تصريف القاذورات المادة 47- يجب ان تكون مواسير القاذورات من نوع يوافق عليه المجلس ويطابق المقتضيات الفنية والصحية . الفصل الرابع - الشؤون الصحة - وموارد المياه - المواقع

المادة 48

تغطية المواقع غير الصحية المادة 48- لا يقام بناء على موقع يستعمل لالقاء النفايات او قاذورات اخرى الا اذا اصبح وجه الارض بكامله او موقع هذا البناء غير مؤذ وغطي بطبقة من التراب النظيف او الرمل او قطع آجر، او رماد متلبد صلب لا يقل سمكه عن 30 …

المادة 49

المجاري والمزاريب تصريف ماء الاسطحة المادة 49- 1- تبنى اسطحة الابنية او تنظم بصورة تؤدي الى تصريف مياه الامطار عنها بصورة فعالة بواسطة مقدار كاف من المزاريب الملائمة للحجم وتركب هذه المزاريب بصورة تضمن تصريف مياه المطر بعيدا عن البناية دون …

المادة 50

تصريف المياه القذرة والمياه المستعملة المادة 50- 1- يجب ايصال المياه القذرة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجدت وحسب احكام القوانين والانظمة المتعلقة بذلك . 2- اذا لم تكن هنالك مجاري عمومية فيجب ان توصل تلك المياه الى مجمع تسربي …

المادة 51

المراحيض والمباول والحمامات والابار المادة 51- ينبغي ان تتوفر في المراحيض والمباول والحمامات والابار الشروط الفنية والصحية التي يوافق عليها المجلس ويجب ان يتصل كل مرحاض بصندوق طرد مياه (نياجارا كاملة).

المادة 52

المادة 52- صهاريج وخزانات المياه ينبغي ان تتوفر المقتضيات التي يوافق عليها المهندس في الصهريج او الخزان وتمديداتها المنشأ في اي بناية بقصد تخزين المياه فيه لاستهلاك الانسان او للشؤون المنزلية .
الفصل الخامس - الاحتياطات ضد الحريقمقاومة البناء للحريق

المادة 53

المادة 53- يعتبر اي جزء في اية بناية قادرا على مقاومة الحريق اذا تم انشاؤه بحيث تكون مدة مقاومته للحريق لا تقل عن المدة المقررة في التعليمات والشروط التي يقررها المجلس .

المادة 54

المداخن المادة 54- تبنى المداخن من مواد صلبة مبطنة بطوب او مواسير ضد الحريق وينبغي ان لايقل ارتفاع المدخنة عن متر واحد مقيساً من اعلى نقطة من جدار التصوينة وفي حالة مداخن المصانع ينبغي ان تكون المداخن على مسافة لا تقل عن ثلاثة امتار من خط …

المادة 55

الجدران الخارجية والفاصلة والداخلة المادة 55- ينبغي ان تكون جميع الجدران لاية بناية غير قابلة للاحتراق وان تكون معدة لمقاومة الحريق لمدة ساعتين ووفقا للمواصفات الفنية المقررة لدى الامانة .

المادة 56

بيوت الادراج المادة 56- يجب اعداد بيوت الادراج في الابنية التي تستوعب اكثر من (250) شخصا فوق الطابق الارضي لمقاومة الحريق مدة ساعة واعداد الابواب الموصلة اليها لمقاومة الحريق مدة نصف ساعة .

المادة 57

اجهزة التهوئة المادة 57- 1- ينبغي ان تنشأ اجهزة واقية للتهوية بما في ذلك اطاراتها ما عدا الاقنية في البيوت المنفصلة كليا او جزئيا- من مواد غير قابلة للاحتراق ومدعومة بقدر كاف على طولها . 2- لا يجوز تمرير اقنية التهوئة في الجدران الفاصلة …

المادة 58

جهاز مكافحة الحريق المادة 58- ينبغي ان تجهز كل بناية جديدة اذا طلب المجلس بوسائط كافية لاطفاء النار على الشكل التالي :- أ- سطول لمكافحة النار ، و ب- اجهزة اطفاء الحريق ، و ج- جهاز مستقل لتوريد الماء في مواسير من فولاذ، او حديد صب مع مضخات …

المادة 59

الفصل السادس - العقوبات والالغاءات والتفويض العقوبات المادة 59- كل من يخالف احكام هذا النظام او يتخلف عن القيام بما يطلب منه بموجب اخطار تنفيذ يعاقب لدى ادانته بغرامة من (25) دينارا الى (200) دينار وبغرامة اضافية من (5) دنانير الى (25) …

المادة 60

المادة 60- للمجلس الحق في ان يفوض صلاحياته الواردة في هذا النظام او اي جزء منها الى امين العاصمة .

المادة 61

المادة 61- تلغى احكام اي نظام آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية