التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 23من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

المادة 23- 1- اذا وجدت لجنة التنظيم المحلية ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها، او تخالف احكام هذا النظام، فيترتب عليها ان تكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة، باجراء التغييرات المطلوبة، وخلال المدة المبينة فيه، وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات ، او ضرورة الحصول على موافقة اللجنة على مخططات معدلة مع احكام هذا النظام . 2- اذا تمنع الشخص عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه ، فيحق للجنة ان تأمر بايقاف العمل، او بهدم اي قسم من البناء المخالف لاحكام هذا النظام ، ويضمن المالك نفقات الهدم دون ان يكون له اي حق في التعويض. 3- يحق للمتضرر ان يستأنف امر اللجنة بايقاف العمل او الهدم الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس المذكور بهذا الشأن قطعيا .

الإحالة

المادة 23 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية