التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 24من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

المادة 24- 1- اذا اقتنع المجلس لسبب معقول بوجود مخالفة لاحكام هذا النظام اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر، او الكسر، التي يراها ضرورية للكشف على البناء ، او هدم اي جزء منه للتأكد من حقيقة الامر . 2- اذا وجد ان في اعمال البناء هذه لم يكن ثمة عمل مخالف لاحكام هذا النظام فيجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به من جراء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- أ- على كل شخص يقوم باعمال بناء ويتمها ويوافق عليها بمقتضى هذه الانظمة ان يسلم المجلس في خلال شهر اعلانا خطيا بذلك على النموذج المعين ب 6. ب- على المجلس بعد ان يستلم الاعلان المذكور ان ينيب عنه موظفا مختصا ليكشف على هذه الاعمال وبعد الكشف عليها اما ان يوافق او لا يوافق على البناء بانه صالح للاشغال المخصص او ان يصدر الامر الذي يقرره مع بيان الاسباب . ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من بناء او ان يستعمل او ان يسمح بإستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يمنح خطيا الاذن باشغاله او استعماله.

الإحالة

المادة 24 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية