الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
المادة 24- 1- اذا اقتنع المجلس لسبب معقول بوجود مخالفة لاحكام هذا النظام اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز
له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر، او الكسر، التي يراها ضرورية للكشف على البناء ، او
هدم اي جزء منه للتأكد من حقيقة الامر .
2- اذا وجد ان في اعمال البناء هذه لم يكن ثمة عمل مخالف لاحكام هذا النظام فيجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر
تعويضا عن الخسارة التي لحقت به من جراء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- أ- على كل شخص يقوم باعمال بناء ويتمها ويوافق عليها بمقتضى هذه الانظمة ان يسلم المجلس في خلال شهر اعلانا خطيا
بذلك على النموذج المعين ب 6.
ب- على المجلس بعد ان يستلم الاعلان المذكور ان ينيب عنه موظفا مختصا ليكشف على هذه الاعمال وبعد الكشف عليها اما
ان يوافق او لا يوافق على البناء بانه صالح للاشغال المخصص او ان يصدر الامر الذي يقرره مع بيان الاسباب .
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من بناء او ان يستعمل او ان يسمح بإستعمال اي
ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يمنح خطيا الاذن باشغاله او استعماله.