الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
المادة 23- 1- اذا وجدت لجنة التنظيم المحلية ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها، او تخالف
احكام هذا النظام، فيترتب عليها ان تكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة، باجراء التغييرات المطلوبة، وخلال
المدة المبينة فيه، وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات ، او ضرورة الحصول على موافقة اللجنة على مخططات معدلة مع
احكام هذا النظام .
2- اذا تمنع الشخص عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه ، فيحق للجنة ان تأمر بايقاف العمل، او بهدم اي قسم من البناء
المخالف لاحكام هذا النظام ، ويضمن المالك نفقات الهدم دون ان يكون له اي حق في التعويض.
3- يحق للمتضرر ان يستأنف امر اللجنة بايقاف العمل او الهدم الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس
المذكور بهذا الشأن قطعيا .