الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الاعمال المخالفة لشروط الترخيص
المادة 18-1- يترتب على المجلس، عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص :-
أ- ان يطلب من الشخص المذكور، باشعار خطي ، التوقف عن البناء حالا، و
ب- يطلب من الشخص المذكور ان يحضر بالذات، او بواسطة وكيله في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار المشار اليه
بالفقرة (أ) اعلاه ، لبيان اي سبب يراه كافيا لعدم ازالة او تغيير البناء موضوع الاشعار او اي جزء منه.
2- اذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي يوردها الشخص المخالف، فيحق له ان يوقف العمل بالبناء او ان يهدمه اذا وجد ذلك
ضروريا وذلك على نفقة ذلك الشخص دون ان يكون له حق التعويض .