التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 18من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

الاعمال المخالفة لشروط الترخيص المادة 18-1- يترتب على المجلس، عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص :- أ- ان يطلب من الشخص المذكور، باشعار خطي ، التوقف عن البناء حالا، و ب- يطلب من الشخص المذكور ان يحضر بالذات، او بواسطة وكيله في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار المشار اليه بالفقرة (أ) اعلاه ، لبيان اي سبب يراه كافيا لعدم ازالة او تغيير البناء موضوع الاشعار او اي جزء منه. 2- اذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي يوردها الشخص المخالف، فيحق له ان يوقف العمل بالبناء او ان يهدمه اذا وجد ذلك ضروريا وذلك على نفقة ذلك الشخص دون ان يكون له حق التعويض .

الإحالة

المادة 18 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية