الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الرسوم :-
المادة 19- 1- يتوجب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على
رخصة البناء.
2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة في الذيل رقم (1)
كليا او جزئيا .
3- أ- على طالب الترخيص دفع تأمين نقدي بالمبلغ الذي تقدره الامانة لانشاء ملجأ للبناء المطلوب الترخيص باقامته .
ب- اذا تخلف صاحب البناء عن انشاء الملجأ، تقوم الامانة بانشائه على نفقته وفق كشف النفقات المصدق من قبل امين العاصمة
او من يفوضه .