التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 20من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

اخطارات التنفيذ المادة 20-1- اذا ظهر للجنة التنظيم المحلية ان اية اعمال بناء قد تمت دون الحصول على اذن بذلك كما يتطلب هذا النظام، او اذا كانت بعض الشروط الموقوف عليها اعطاء الاذن، او الموافقة، لم تنفذ، فيترتب عليها ان تبلغ صاحب البناء اخطارا يعرف باخطار تنفيذ، حسب النموذج المعد لذلك ويظل حق اللجنة قائما في اصدار اخطارات التنفيذ ما دامت المخالفة قائمة 2- يبين في اخطار التنفيذ اعمال البناء التي اجريت بدون اذن، او الشروط التي لم تنفذ، مع طلب ايقاف اعمال البناء فورا، واعادة الارض او البناء الى الحالة التي كان عليها قبل القيام باعمال البناء او وجوب التقيد بشروط الترخيص وذلك خلال 14 يوم من تبليغ الاخطار. 3- يحق للمتضرر ان يستأنف اخطار التنفيذ الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس المذكور بهذا الشأن قطعيا . 4- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اخطار التنفيذ، عن القيام بما طلب منه فيترتب على المجلس، او اي شخص مفوض من قبله، دخول الارض او البناء وتنفيذ الاعمال المطلوبة في اخطار التنفيذ على نفقة المتخلف . 5- لا يستحق المالك اية تعويضات عن اي ضرر او خسارة قد تلحق به نتيجة لتلك الاعمال او لمخالفته احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 20 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية