الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
اخطارات التنفيذ
المادة 20-1- اذا ظهر للجنة التنظيم المحلية ان اية اعمال بناء قد تمت دون الحصول على اذن بذلك كما يتطلب هذا النظام،
او اذا كانت بعض الشروط الموقوف عليها اعطاء الاذن، او الموافقة، لم تنفذ، فيترتب عليها ان تبلغ صاحب البناء اخطارا
يعرف باخطار تنفيذ، حسب النموذج المعد لذلك ويظل حق اللجنة قائما في اصدار اخطارات التنفيذ ما دامت المخالفة قائمة
2- يبين في اخطار التنفيذ اعمال البناء التي اجريت بدون اذن، او الشروط التي لم تنفذ، مع طلب ايقاف اعمال البناء فورا،
واعادة الارض او البناء الى الحالة التي كان عليها قبل القيام باعمال البناء او وجوب التقيد بشروط الترخيص وذلك خلال
14 يوم من تبليغ الاخطار.
3- يحق للمتضرر ان يستأنف اخطار التنفيذ الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس المذكور بهذا الشأن
قطعيا .
4- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اخطار التنفيذ، عن القيام بما طلب منه فيترتب على المجلس، او اي شخص مفوض من قبله، دخول
الارض او البناء وتنفيذ الاعمال المطلوبة في اخطار التنفيذ على نفقة المتخلف .
5- لا يستحق المالك اية تعويضات عن اي ضرر او خسارة قد تلحق به نتيجة لتلك الاعمال او لمخالفته احكام هذا النظام .