التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فسحات وانارة وتهوية الابنية

المادة 31من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

3- المساحات الداخلية المادة 31- 1- يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة ارضية الغرفة الصالحة للسكن 7 أمتار مربعة 2- اذا كان الطابق يحتوي على غرفة سكن واحدة يجب ان تكون مساحة ارضيتها (14) مترا مربعا ، علاوة على الممرات والادراج والمطابخ وغرف الحمام والمراحيض. 3- يجب ان لا تقل مساحة ارضية المطبخ عن (6) امتار مربعة، باستثناء المساكن الشعبية . 4- يجب ان لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد. 5- يجب ان لا تقل مساحة غرفة الحمام المنفرد عن متر ونصف . 6- يجب ان لا يقل مجموع مساحة غرفة المرحاض والحمام عن (2.5) مترا .

الإحالة

المادة 31 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية