الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
3- المساحات الداخلية
المادة 31- 1- يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة ارضية الغرفة الصالحة للسكن 7 أمتار مربعة
2- اذا كان الطابق يحتوي على غرفة سكن واحدة يجب ان تكون مساحة ارضيتها (14) مترا مربعا ، علاوة على الممرات والادراج
والمطابخ وغرف الحمام والمراحيض.
3- يجب ان لا تقل مساحة ارضية المطبخ عن (6) امتار مربعة، باستثناء المساكن الشعبية .
4- يجب ان لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد.
5- يجب ان لا تقل مساحة غرفة الحمام المنفرد عن متر ونصف .
6- يجب ان لا يقل مجموع مساحة غرفة المرحاض والحمام عن (2.5) مترا .