الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الحد الادنى لارتفاع الغرف :-
المادة 32- يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرف الصافي كما يلي :-
أ- ابنية السكن - الغرف الصالحة للسكن 2.70
مترا .
المطبخ
2.25 مترا
غرف الحمام والمراحيض
2.10 مترا
الكراجات
2.25 مترا
ب- المدارس - الغرف المستعملة للتعليم 3.00
مترا
ج- المستشفيات وبيوت الولادة والتمريض والغرف المستعملة للمرضى 2.70 مترا
د- المصانع والمشاغل - جميع مساحات العمل 3.00 مترا
هـ- اماكن الاجتماعات
3.70 مترا
و- اي نوع آخر من البناء (بما فيه الدكاكين) 2.50 مترا
ز- الطابق السفلي (لا يحتوي على غرف للسكن) 2.25 مترا
ح- طوابق ارضية مكشوفة، تركت لتستعمل لوقوف السيارات او فسحة لعب مسقوفة 2.25 مترا