الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الطوابق المسروقة ( السدد )
المادة 33- يجب ان يتفق ارتفاع غرف طوابق التخزين مع الارتفاع الذي يطبق على الابنية المحتوية لتلك الغرف، باستثناء
الدكاكين، حيث يجوز تخفيض الارتفاع الى مترين وربع شريطة ان :-
أ- لا يسمح لطوابق (السدد) في دكاكين يقل ارتفاعها عن اربعة امتار و (50) سنتيمترا من الارضية الى السقف .
ب- لا تتجاوز مجموع مساحة الطابق (السده) في اي دكان ثلث مجموع مساحة ارضية الدكان .
ج- لا يقل الجانب السفلي في كل طابق (السده) عن مترين و 25 سم فوق ارضية الدكان .
د- لا يسمح في اية حالة بناء طابق (السدة) ضمن حدود مترين من الجدار الامامي لدكان .
هـ- يكون كل طابق (السدة) من هذا النوع مكشوفا ما عدا درابزين لا يتجاوز ارتفاعه متر و 20 سم .
و- يستثنى من احكام هذه المادة سدد الحمامات والمراحيض والممرات .