التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فسحات وانارة وتهوية الابنية

المادة 33من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

الطوابق المسروقة ( السدد ) المادة 33- يجب ان يتفق ارتفاع غرف طوابق التخزين مع الارتفاع الذي يطبق على الابنية المحتوية لتلك الغرف، باستثناء الدكاكين، حيث يجوز تخفيض الارتفاع الى مترين وربع شريطة ان :- أ- لا يسمح لطوابق (السدد) في دكاكين يقل ارتفاعها عن اربعة امتار و (50) سنتيمترا من الارضية الى السقف . ب- لا تتجاوز مجموع مساحة الطابق (السده) في اي دكان ثلث مجموع مساحة ارضية الدكان . ج- لا يقل الجانب السفلي في كل طابق (السده) عن مترين و 25 سم فوق ارضية الدكان . د- لا يسمح في اية حالة بناء طابق (السدة) ضمن حدود مترين من الجدار الامامي لدكان . هـ- يكون كل طابق (السدة) من هذا النوع مكشوفا ما عدا درابزين لا يتجاوز ارتفاعه متر و 20 سم . و- يستثنى من احكام هذه المادة سدد الحمامات والمراحيض والممرات .

الإحالة

المادة 33 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية