التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي: أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير ج- منطقة تنظيم سكن - ج ، د ، هـ - ولكل وحدة من مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير د- المناطق التجارية والصناعية واي منطقة غير منصوص عليها في الفقرات السابقة 40 ديناراً

الإحالة

المادة 12 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية