التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها على ذلك الوجه. ب- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواحب دفعها واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار بمقتضى الفقرة- أ- من هذه المادة، ويتم انجاز العمل على نفقة المالك من قبل متعهدين مصنفين من وزارة الاشغال العامة والاسكان ومسجلين لدى السلطة وحسب المواصفات والتعليمات التي تقررها. ج- العقارات التي تنشأ بعد اعلان القرار المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة تعتبر حكما مشمولة به وينطبق على مالكيها احكام الربط المنصوص عليها في هذه المادة د- تقدم طلبات توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام وسائر الامور الاخرى المتعلقة بالصرف الصحي خطيا باسم الامين العام ووفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية