الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995
أ - تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى( لجنة النقل السياحي) على النحو التالي:
1 - الامين العام للوزارة رئيسا
2 - ممثل عن وزارة النقل عضوا
3 - ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
4 - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضوا
5 - مدير دائرة ترخيص السواقين والمركبات عضوا
6 - اثنان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنتين عضوين
ب - تنظر لجنة النقل السياحي بالطلبات المقدمة الى الوزير من الشركات المنصوص عليها في المادة-5 - من هذا النظام ،
وتقدم توصياتها بشأنها اليه ويحيلها الى اللجنة.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة للشركة طالبة الترخيص موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من
الوزير لمدة مماثلة ولمرة واحدة لتمكينها من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام
واذا لم توفر تلك الشروط والمتطلبات خلال هذه المدة فيعتبر الترخيص المبدئي ملغى.