الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29631 نيسان 1964
تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المدارس التابعة لها وذلك لاتاحة الفرصة امام الافراد الذين لم يتمكنوا من
مواصلة دراستهم النظامية في المدارس الحكومية لاي سبب كان لاتمام دراستهم الاعدادية والثانوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29631 نيسان 1964
الإحالة
المادة 3 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.