التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29631 نيسان 1964

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المدارس التابعة لها وذلك لاتاحة الفرصة امام الافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية في المدارس الحكومية لاي سبب كان لاتمام دراستهم الاعدادية والثانوية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية