التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2963
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 67 لسنة 1978 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادتين (5،117)ساري

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه. المركز: مركز الدراسات المسائية المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المدارس التابعة لها وذلك لاتاحة الفرصة امام الافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية في المدارس الحكومية لاي سبب كان لاتمام دراستهم الاعدادية والثانوية.

المادة 4

يستوفى من كل دارس اجر مقداره (20) ديناراً لكل فصل دراسي ويحتفظ بالاجور المستوفاه كامانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

المادة 5

الماده 5 تعطى أجور العاملين والمشرفين في المركز كما يلي: أ - للمعلم في المرحلة الاعدادية 750فلسا عن الحصة الواحدة. ب - للمعلم في المرحلة الثانوية دينار واحد عن الحصة الواحدة. ج- لمدير المركز 25 ديناراً في الشهر الدراسي. د- للآذن الذي يعمل …

المادة 6

الماده 6 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام والامتحانات.

اسأل مساعدك عن نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية