التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29631 نيسان 1964

الماده 5 تعطى أجور العاملين والمشرفين في المركز كما يلي: أ - للمعلم في المرحلة الاعدادية 750فلسا عن الحصة الواحدة. ب - للمعلم في المرحلة الثانوية دينار واحد عن الحصة الواحدة. ج- لمدير المركز 25 ديناراً في الشهر الدراسي. د- للآذن الذي يعمل في المركز 10 دنانير في الشهر الدراسي. هـ - للمشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم اجور يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية