التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . ب- المركز : هو المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية . ج- اسرة الموظف : زوجته او زوجاته ووالداه العاطلان عن العمل وبناته غير المتزوجات واولاده الذين لا يتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية . د- الموظف : كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص وتشمله احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها . هـ- الليلة : هي الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف في المبيت خارج مركز عمله الرسمي . و- الوفد او اللجنة : اي عدد من الاشخاص الموفدين بمهام رسمية مشتركة خارج المملكة او داخلها . ز- فرد : اي شخص ذكرا كان او انثى من جميع الرتب (بما في ذلك المستخدمين الملكيين) عين في خدمة القوات المسلحة الاردنية او الامن العام بقرارمن المرجع المختص. ح- الوزير المختص : وزير دائرة الموظف . ط- الشخص : شاغل احد المناصب او الوظائف المبينة في المادة (3) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية