الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك :-
أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- المركز : هو المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية .
ج- اسرة الموظف : زوجته او زوجاته ووالداه العاطلان عن العمل وبناته غير المتزوجات واولاده الذين لا يتجاوز اعمارهم
الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية .
د- الموظف : كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص وتشمله احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة الموظفين
المعمول بها .
هـ- الليلة : هي الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي .
و- الوفد او اللجنة : اي عدد من الاشخاص الموفدين بمهام رسمية مشتركة خارج المملكة او داخلها .
ز- فرد : اي شخص ذكرا كان او انثى من جميع الرتب (بما في ذلك المستخدمين الملكيين) عين في خدمة القوات المسلحة الاردنية
او الامن العام بقرارمن المرجع المختص.
ح- الوزير المختص : وزير دائرة الموظف .
ط- الشخص : شاغل احد المناصب او الوظائف المبينة في المادة (3) من هذا النظام .