التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي :- أ- الفئة الاولى : رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم . ب- الفئة الثانية : اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلو الوظائف الخاصة والدرجات الاولى - الثالثة . ج- الفئة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة . د- الفئة الرابعة : موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة . هـ- الفئة الخامسة : 1- الموظفون بعقود والموظفين غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة لا تزيد على ثلاثين دينارا . 2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب شريطة ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية