الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966
المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي :-
أ- الفئة الاولى : رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم
.
ب- الفئة الثانية : اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلو الوظائف الخاصة والدرجات الاولى - الثالثة .
ج- الفئة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة .
د- الفئة الرابعة : موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة .
هـ- الفئة الخامسة : 1- الموظفون بعقود والموظفين غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة لا تزيد على ثلاثين
دينارا .
2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب شريطة ان لا
يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.