التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 4من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

الفصل الثاني نفقات الانتقال المادة 4- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور العتالة والتجريم) من مركز وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية :- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة سيارة شحن حمولة ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى 15 طن الثالثة والرابع مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 06 طن على انه يجوز للوزير المختص ان يصرح لموظف من الفئة الثالثة باستعمال سيارة كاملة عندما تستدعي الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية