نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 1772
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772)
حياة القانون
نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 81 لسنة 1980 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 27 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 نظام معدل لنظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 27 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 52 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات هذا النظام الامن العام والمخابرات العامة والدفاع …
المادة 3
المادة 3: يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة …
المادة 4
تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- - مدير المخابرات العامة. - مدير الامن العام. - مدير الدفاع المدني. - ضابطين من القوات المسلحة يعينهما رئيس اللجنة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6: تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يشاء من الخبراء …
المادة 7
تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة البعثات ) من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ويسمي من بين اعضائها رئيس …
المادة 8
المادة 8: أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع. 2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة. 3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام …
المادة 9
المادة 9: أ- تختص المديرية بما يلي:- 1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات. 2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لملء المقاعد المخصصة للمبعوثين حسب النسبة المقررة. 3-متابعة …
المادة 10
المادة 10: يشترط في المبعوث ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء. ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة …
المادة 11
المادة 11: أ-يتم انتخاب المبعوثين حسب اعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل محافظة في المملكة وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة البعثات. ب-يتم التعامل مع المرشحين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية …
المادة 12
المادة 12: أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة. ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية …
المادة 13
المادة 13: على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام للقيادة العامة للقوات المسلحة فاذا لم يقدم مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه.
المادة 14
المادة 14: أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب اللذين تقررهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة …
المادة 15
المادة 15: مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في حل من تعهده وعلى القوات المسلحة اشعار ديوان الموظفين …
المادة 16
المادة 17
المادة 17: أ- تسدد الرسوم والاقساط الجامعية المترتبة على المبعوث. ب- تدفع للمبعوث مخصصات شهرية خلال مدة الدراسة مع اثمان الكتب واللوازم الدراسية الاخرى وتحدد جميعها بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للبعثات وفق أحكام هذا النظام.
المادة 18
المادة 18: للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات:- أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة …
المادة 19
المادة 19: اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والاقساط الجامعية والمخصصات وسائر المبالغ التي تقاضاها اثناء …
المادة 20
المادة 20: يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية: أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا. ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23: اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-التنبيه الخطي. ب-توجيه انذار. ج-الحرمان من الرواتب لمدة فصل دراسي واحد. د-الحرمان من رسوم البعثة والرواتب …
المادة 24
المادة 24: ينظم العقد مع المبعوث وفق النموذج الذي تضعه لجنة البعثات واذا اغفل تنظيم العقد مع أي مبعوث بموجب هذا النظام أو أغفل ادراج أي شرط من الشروط التي نص عليها فتعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بأعتبارها من شروط العقد.
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.