التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صلاحيات نائب الرئيس

المادة 3من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1592
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966

الفصل الثاني صلاحيات نائب الرئيس المادة 3- لنائب الرئيس مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر استغلال هذه المصادر وعليه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية