التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الانشاء والاستخراج

المادة 6من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1592
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966

لا يجوز لأي شخص ان يبدأ او ان يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة من أي بئر او من بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين متراً او من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من الارض لا تزيد عن خمسة دونمات دون ان يكون قد حصل على رخصة استخراج من نائب الرئيس .

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية