التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الانشاء والاستخراج

المادة 7من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1592
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966

رخص الحفارين المادة 7- أ- لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار قبل الحصول على رخصة حفر صادرة عن نائب الرئيس وعليه ان يقدم قبل حصوله على الرخصة او عند تجديدها كفالة مصرفية او ماليه مصدقة عدلا بمبلغ ماية دينار لخزينه الدولة . ب- لا يجوز لأي حفار ان يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام والا يعرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومصادرة مبلغ الكفالة. ج- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يقتني حفارة او يستعملها مالم يكن قد منح رخصة من قبل السلطة تجيز له اقتناءها او استعمالها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية