الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966
الفصل الرابع
الرخص
المادة 8-
أعلان الطلبات والاعتراض عليها .
أ- عندما يتسلم نائب الرئيس طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين (5 و 6 ) من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة
اسبوعين في مكان بارز في بهو سلطة المصادر الطبيعية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية او في
أي من الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب الترخيص ليتسنى للاشخاص الذين يهمهم الامر الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى
كل شخص له اي اعتراض على اصدار أي رخصة ان يقدم اعتراضه خطياً الى نائب الرئيس خلال شهر واحد من تاريخ تعليق الاعلان
او نشره .
ب- في الحالات التي يرى فيها نائب الرئيس ان حفر الآبار او اجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً
للمجاورين او لمصادر المياه الجوفيه يجوز لنائب الرئيس ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5و6) من هذا النظام دون
التقيد بالأجراءات المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها .