التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الرخص

المادة 8من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1592
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966

الفصل الرابع الرخص المادة 8- أعلان الطلبات والاعتراض عليها . أ- عندما يتسلم نائب الرئيس طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين (5 و 6 ) من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين في مكان بارز في بهو سلطة المصادر الطبيعية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية او في أي من الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب الترخيص ليتسنى للاشخاص الذين يهمهم الامر الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى كل شخص له اي اعتراض على اصدار أي رخصة ان يقدم اعتراضه خطياً الى نائب الرئيس خلال شهر واحد من تاريخ تعليق الاعلان او نشره . ب- في الحالات التي يرى فيها نائب الرئيس ان حفر الآبار او اجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً للمجاورين او لمصادر المياه الجوفيه يجوز لنائب الرئيس ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5و6) من هذا النظام دون التقيد بالأجراءات المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها .

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية