التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 2346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 234616 شباط 1984

تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام وتكون على الاشكال التالية لتتناسب مع مختلف انواع المركبات:- أ- الشكل الاول: وتكون طول اللوحة فيه 432 مم وعرضها 115 مم. ب- الشكل الثاني: وتكون طول اللوحة فيه 345 مم وعرضها 165 مم. ج- الشكل الثالث: وتكون طول اللوحة فيه 240 مم وعرضها 135 مم.

الإحالة

المادة 5 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية