التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 2346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 234616 شباط 1984

تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- 90*35 مم لكل من كلمة- الاردن- للغتين العربية والانجليزية. 50*35 مم لاحرف هـ.د او هـ.ق باللغة العربية و C.D او C.C بالانجليزية. 180*35 مم لكل من عبارتي (القصور الملكية) باللغتين العربية والانجليزية. 90*35 مم لعبارة( مجلس الاعيان) او (مجلس النواب) حسب مقتضى الحال باللغة العربية وعبارة PAR باللغة الانجليزية. 90*35 مم لكلمة -حكومة- باللغة العربية وعبارة GOVT باللغة الانجليزية. 90*35 مم لكلمة (زراعي )او( انشائي) باللغة العربية وعبارة AGR او CONST باللغة الانجليزية. 90*35 مم لكلمة (جمرك) او( ترانزيت) او اسم الجمرك الذي تصدر اللوحة عنه. 135*40 مم لكلمة( مراسم).

الإحالة

المادة 7 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية