التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952

العقوبات المادة 9- 1- كل من أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر عليها ثمنهاً مطلقاً أو ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، او ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او ج- اعاق اي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا باي وسيلة عن الدخول لاي ملهى عمومي او فحص التذاكر او جعل هذا الفحص مستحيلا لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام او د- ادخل اي شخص او سمح ادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام او هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المستعمل الملصق لاجل استعماله ثانية او الصق طابعاً استعمل فيما مضى على أية تذكرة ،او و- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ عن المخالفة الثانية او ما يليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية