التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
نُشر
8 أيار 1952
المواد
12
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 غير ساري

رقم 842 لسنة 1952 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200، نُشر في 8 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم الملاهي في اريحا المعدل رقم 41 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام رسوم الملاهي في اريحا المعدل رقم 41 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لاجراء لهو عمومي وفي غياب الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارة او صاحب …

المادة 3

رسوم الملاهي المادة 3- أ- يجوز لمجلس بلدية اريحا ان يفرض رسماً يعرف برسم الملاهي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفيه من المدير حسب الفئات التالية: 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات 2- عن كل تذكرة …

المادة 4

التذاكر المادة 4- 1- لا يجوز ان يسمح لأي شخص الدخول الى أي لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يدفع ثمن التذكرة التي يحملها. 2- ترفق كل تذكرة بقسيمة تفتيش ويقطع محصل التذاكر هذه القسيمة من التذكرة لدى دخول الشاري الى اللهو …

المادة 5

ثمن التذاكر المادة 5- يقتضي ان يذكر على التذاكر ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر المادة 6- يقتضي على كل من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً بمعدل الفئة المدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه على التذكرة اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة اخرى …

المادة 7

تنزيل فئة الرسوم المادة 7- 1- يجوز للمجلس البلدي او لرئيس المجلس ان يخفض او يعفي حسبما يتراءى له او يعفي من الرسوم المدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام عن التذاكر التي تباع. أ- للسباقات الرياضية او ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون …

المادة 8

حق الدخول والتفتيش المادة 8- يحق لاي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا ويحمل تفويضاَ بذلك من رئيس مجلس البلدية الدخول الى اي لهو عمومي وفحص اية تذكرة سواء في محل بيع التذاكر او لدى محصلي التذاكر او البوابين والمباشرين او الشارين او خلاف ذلك …

المادة 9

العقوبات المادة 9- 1- كل من أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر عليها ثمنهاً مطلقاً أو ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، او ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) لم يلصق عليها …

المادة 10

استثناء المادة 10- ليس في احكام هذا النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق أي طابع على أية تذكرة طبقاً لأحكام أي قانون آخر ساري المفعول للطوابع.

المادة 11

التعديل المادة 11- يجوز للمجلس ان يعدل احكام هذا النظام من وقت لآخر.

المادة 12

الغاء المادة 12- يلغي هذا النظام جميع الانظمة السابقة لتاريخه والمتعلقة بنظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة أريحا.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية