التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لاجراء لهو عمومي وفي غياب الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارة او صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او المتصرف فيها. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت رخصة لاجل لهو عمومي باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن تنفيذ أحكام هذا النظام. ويراد بعبارة (اللهو العمومي) أي لهو يجري ضمن منطقة بلدية أريحا ويباح للجمهور مشاهدته بعد دفع رسم الدخول وتشمل على الاخص التمثيل الروائي والسينما ولعب الخيل (السرك ) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات والمناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخلل هذه المحاضرات او المناظرات عرض صوري باي وجه من الوجوه. وتعني لفظة (الطابع) طابع لزج يصدره مجلس بلدية اريحا للغاية المقصودة من هذا النظام. وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول الى اللهو العمومي.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية