الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لاجراء لهو عمومي وفي غياب الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه
او عنايته او ادارة او صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او المتصرف فيها.
ويشترط في ذلك انه اذا صدرت رخصة لاجل لهو عمومي باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤولاً بالتضامن
والتكافل عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
ويراد بعبارة (اللهو العمومي) أي لهو يجري ضمن منطقة بلدية أريحا ويباح للجمهور مشاهدته بعد دفع رسم الدخول وتشمل
على الاخص التمثيل الروائي والسينما ولعب الخيل (السرك ) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات والمناظرات
التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخلل هذه المحاضرات او المناظرات عرض صوري باي وجه من الوجوه.
وتعني لفظة (الطابع) طابع لزج يصدره مجلس بلدية اريحا للغاية المقصودة من هذا النظام.
وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول الى اللهو العمومي.