الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952
العقوبات
المادة 9-
1- كل من
أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر عليها ثمنهاً مطلقاً أو ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة
بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، او
ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او
ج- اعاق اي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا باي وسيلة عن الدخول لاي ملهى عمومي او فحص التذاكر او جعل هذا الفحص مستحيلا
لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام او
د- ادخل اي شخص او سمح ادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام او
هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المستعمل الملصق لاجل استعماله ثانية او الصق طابعاً استعمل فيما مضى على أية تذكرة ،او
و- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ عن المخالفة الثانية
او ما يليها.