التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 887
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 88716 آب 1972

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق باسم ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ضمن الاسس والقواعد التي يقررها مجلس العمداء في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية