التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 579
نُشر
1 آذار 1972
المواد
2
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 579)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس ساري

رقم 32 لسنة 1976 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 579، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقايسس رقم 66 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقايسس رقم 66 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديل المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية للاستفادة منها في اصدار المواصفات الاردنية مبلغ خمسة دنانير عن كل …

اسأل مساعدك عن نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية