التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 5791 آذار 1972

المادة 2 - أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديل المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية للاستفادة منها في اصدار المواصفات الاردنية مبلغ خمسة دنانير عن كل اجتماع يحضره العضو وبحد أقصى مقداره ثلاثين دينارا عن كل مواصفة أردنية تعدها اللجنة. ب يستثنى من احكام هذا النظام موظفو مديرية المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية