نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 579
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 32 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 579)
حياة القانون
نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس ساري
رقم 32 لسنة 1976 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 579، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقايسس رقم 66 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقايسس رقم 66 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديل المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية للاستفادة منها في اصدار المواصفات الاردنية مبلغ خمسة دنانير عن كل …
اسأل مساعدك عن نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.